المادة 11
1 يجوز استغلال الخدمات المقبولة حينا او بتاريخ لا حق حسب اختيار الفريق المتعاقد الذي يمنح تلك الحقوق بشرط :
ا - ان يكون الفريق المتعاقد الذى منح تلك الحقوق قد عين مؤسسة واحدة او عدة مؤسسات نقل جوى لاستغلال الطريق او الطرق المنوه عنها .
ب ان يكون الفريق المتعاقد الذي يمنح تلك الحقوق وتطبيقا لاحكام المادتين 77 و 79 من الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدنى الدولي التي ترمي الى احداث منظمات الاستغلال المشترك من قبل دولتين او اكثر او احداث منظمات دولية للاستغلال وتطبيقا لاحكام المادتين 4 و 2 والوثائق الملحقة بالمعاهدة المتعلقة بالنقل الجوى فى افريقيا والموقعة في ياوندى بتاريخ 28 مارس سنة 1961 ، ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تحتفظ بحقها في تعيين شركة الخطوط الجوية الافريقية كجهاز مختار من قبل الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لاستغلال المصالح المقبولة كما وان حكومة جمهورية النيجير تقبل بهذا الاختيار .