مرسوم رقم 65-122
· ج.ر عدد 43 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-122 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1384 الموافق 23 ابريل سنة 1965 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية النيجير المتعلقة بالنقل الجوى والموقعة فى مدينة الجزائر بتاريخ 3 يونيو سنة 1964 569 نص الاتفاقية 569
المادة 10
تمنح حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لحكومة الجمهورية النيجيرية ، وتمنح هذه الاخيرة بالمثل لحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حق استغلال الخدمات الجوية الموضحة في جدول الطرق المرفق بهذه الاتفاقية وذلك بواسطة مؤسسة أو عدة مؤسسات جوية | ويطلق على تلك الخدمات الاصطلاح التالي : « الخدمات المقبولة )