المادة 4
ان كل طرف متعاقد يمنح جميع التسيلات ، ويسلم في أقرب وقت ممكن ، رخص الاستيراد الضرورية للبضائع التي تستورد من بلد الطرف الآخر . ويسلم كل طرف متعاقد رخص الاستيراد الضرورية بمقتضى القوانين والتنظيمات النافذة او التي سيجرى العمل بها في المستقبل على ترابه .
المادة ه : ان كلا الطرفين المتعاقدين يأذنان بالاستيراد والتصدير مع الاعفاء من الرسوم الجمركية وذلك ضمن اطار التشريعات والتنظيمات الخاصة بالاستيراد والتصدير النافذة في كل من البلدين فيما يخص :
ا - عينات البضائع وادوات الاشهار الغاية من استعمالها الاتفاق على طلبيات والدعاية ،
ب - الاشياء والبضائع التي تعرض فى الاسواق والمعارض بشرط ان لا تباع ، ج الادوات المعلمة الخاصة بتعبئة البضائع وكذلك التلفيفات التي تحتوى على الاشياء المستوردة والتي يجب ارجاعها عند انتهاء الفترة المتفق عليها