المادة 10
تكلف لجنة مختلطة مؤلفة من ممثلي الطرفين المتعاقدين بالسهر على تطبيق حسن تنفيذ هذا الاتفاق 568 الجريدة الرسمية تجمتع هذه اللجنة فى مدينتي الجزائر او نيامي كلما يطلب ذلك احد الطرفين المتعاقدين بعد اخبار مسبق بشهرين .
تتخذ اللجنة المختلطة جميع التدابير اللازمة والآئلة الى تنمية التبادل التجارى بين البلدين على أوسع مدى ممكن ، وهي مؤهلة لتعديل قوائم البضائع ، وعند اللزوم اعتماد قوائم جديدة لفترة سنوية مقبلة ، وطرق كل المسائل التجارية والمسائل المتعلقة بالنقد التي تنشأ اثناء تطبيق هذا الاتفاق