مرسوم رقم 65-118
· ج.ر عدد 36 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-118 مؤرخ في 11 ذي الحجة عام اعلى للبحث العلمي . 483 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 يتضمن احداث مجلس
المادة الأولى
يحدث مركزان جامعيان احداهما بوهران تنمية اشغال البحث العلمي وتوجيهها وتنسيقها ويكلف ايضا بتقديم جميع العناصر المتعلقة بالظروف العلمية اللازمة لتحضير مخطط التجهيز ولهذه الغاية ينتدب ليجعل رهن اشارة الباحثين والعلماء والتقنيين عناصر المستندات اللازمة لاجراء ابحاثهم للقيام بنشرة دورية تحلل فيها المقالات العلمية والتقنية والفلسفية المتعلقة باهداف المخطط