مرسوم رقم 64-365
· ج.ر عدد 3 لسنة 1965
مرسوم رقم 36564 مؤرخ فى 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 تتمم بموجبه لائحة المنتوجات الزراعية الخاضعة للتنسيق 25
المادة 2
يكلف وزير التجارة ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 احمد بن بلة