مرسوم رقم 64-365
· ج.ر عدد 3 لسنة 1965
مرسوم رقم 36564 مؤرخ فى 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 تتمم بموجبه لائحة المنتوجات الزراعية الخاضعة للتنسيق 25
المادة الأولى
تتم لائحة المنتوجات الزراعية الجزائرية الخاضعية للتنسيق والمحددة بالمادة التاسعة من المرسوم المؤرخ فى 23 ديسمبر سنة 1936 والمشار اليه اعلاه كما يلي :
الخمور والاعراق