المادة 9
تلفى جميع المقتضيات المخالفة لهذا القرار وخصوصا :
- المادة 13 ، المغيرة ، من المقرر رقم 49-45. الصادر من المجلس الجزائري والمصير نافذ الاجراء بموجب القرار المؤرخ في 10 يونيو سنة 1949 والمتعلقة باحداث نظام للضمان الاجتماعي • القرار المؤرخ فى 24 يونيو سنة 1954 المتضمن انشاء مجلس أعلى للمؤسسات الاجتماعية .
- القرار المؤرخ في 30 يوليو سنة 1954 بشأن احداث أعانة من العمل الاجتماعى لفائدة الاجراء المستفيدين من النظام الجزائرى للمنح العائلية المادة ه ، المغيرة من القرار المؤرخ في 15 يونيو سنة 1957 المتضمن اصلاح مقومات صناديق الضمان الاجتماعي
- القرار المؤرخ فى 28 اكتوبر سنة 1957 المتضمن تنظيم وتسيير صندوق التنسيق للضمان الاجتماعي .
المواد 1 و 14 من القرار المؤرخ فى 24 مارس سنة 1961 المحددة بموجبه اختصاصات الصناديق الاقليمية للضمان الاجتماعي وتنظيمها وقواعد تسييرها .