المادة 7
يدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مجلس ادارة يعين لمدة خمس سنوات ويتألف من :
ثلاثة ممثلين عن وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، منهم :
الوزير او ممثله ، رئيسا مدير الضمان الاجتماعي مدير الصحة العمومية
- ممثل لوزارة الصناعة والطاقة ممثل المدير العام للمالية تسعة ممثلين للصناديق الاجتماعية
- ثلاثة اشخاص معروفين اما باشغالهم عن الضمان الاجتماعي أو المسائل الديموغرافية واما بالمساعدة التي منحوها لتطبيق مختلف التشريعات الخاصة بالضمان الاجتماعي يعينهم الوزير .
يكون للرئيس صوت راجح ، وتتولى الكتابة ادارة الصندوق الرد الى ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية | الوطني للضمان الاجتماعي .
- للمبلغ المتفق عليه لاعفاء الظروف التي ترسلها منظمات الضمان الاجتماعي ، من اداء اجرة البريد رد المصاريف التي يترتب عليها تسيير مختلف اللجان