مرسوم رقم 64-364
· ج.ر عدد 3 لسنة 1965
مرسوم رقم 64 364 مؤرخ فى 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 يتضمن انشاء صندوق وطني للضمان الاجتماعي . 23
المادة 6
يتمتع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالاستقلال المالي ، ويكون خاضعا لوصية ومراقبة وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية