المادة 4
يقوم صندوق الاموال الخاصة بالعمل الصحى والاجتماعي والعائلي المنصوص عليه فى المادة السابقة مقام صندوق الاموال المخصص على المستوى الاقليمي للعمل العائلى ثم صندوق الاموال الخاصة بالعمل الصحى والاجتماعي والعائلى المحدث بموجب القرار المؤرخ فى 9 يناير سنة 1963 والمشار اليه اعلاه ، ويجمع متوفرات صناديق الاموال المذكورة اعلاه ولم يعد يوجد اى تميير بين الاعانة الخاصة بالعمل الاجتماعي المحدثة بموجب القرار المؤرخ في 30 يوليو سنة 1954 وبين العمل الصحى الاجتماعي بعمناه الخاص .
المادة ه : يزود صندوق الاموال الخاصة بالعمل الصحى والاجتماعي باقتطاعات تؤخذ من الاشتراكات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية والمنح العائلية .
ويحدد مبلغ هذه الاقتطاعات وكيفيات اجراءها بموجب قرار يتخذه وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية