مرسوم رقم 64-364
· ج.ر عدد 3 لسنة 1965
مرسوم رقم 64 364 مؤرخ فى 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 يتضمن انشاء صندوق وطني للضمان الاجتماعي . 23
المادة 3
يقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتدبير ما يالي :
صندوق الاموال الخاصة بمقاصة التامينات الاجتماعية صندوق الاموال الخاصة بمقاصة الاعانات العائلية ،
- صندوق الاموال الخاصة بالعمل الصحى والاجتماعي والعائلي