المادة 2
يحدث صندوق وطني للضمان الاجتماعي ويعهد اليه بما يلي :
1 ) توزيع التأمينات الاجتماعية والاعانات العائلية
2 ) تحضير برنامج العمل الصحى والاجتماعي والعائلي ، الخاص بالضمان الاجتماعي او تطبيقه على مجموع القطر الجزائري ويقرر هذا البرنامج وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ) الوقاية من الامراض التي يمكن أن تؤدى الى الزمانة واستخدام جميع التدابير المخصصة لضمان اعادة تهذيب المعاقين
4 ) ابرام اتفاقية على المستوى الوطني لتحديد الاجور والنفقات الاضافية ونفقات الاقامة الواجبة للاطباء والمساعدين الطبيين ومؤسسات العلاج .
ه ) تخصيص رقم تسجيل المؤمن عليهم الاجتماعيين .
6 ) تركيز الاحصاءات التي تقدمها منظمات الضمان الاجتماعي واستغلالها عند الاقتضاء . ) انشاء مدرسة وطنية للضمان الاجتماعي وتسييرها بتفويض من الوزير . ) تكوين مكتب للدراسات والاساليب يختص بتزويد منظمات الضمان الاجتماعي بجميع الارشادات المقيدة التي لا تتعلق بتاويل النصوص وذلك قصد تطبيق التشريع وتنظيم المصالح .
9 ) اطلاع الخاضعين للنظام والمستفيدين منه اطلاعا شاملا .
10 ) الاداءات المبينة بعده :
للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 رمضان عام 1384 او الهيات القضائية المدعوة للبث في النزاعات بشأن الضمان الاجتماعي