مرسوم رقم 64-364
· ج.ر عدد 3 لسنة 1965
مرسوم رقم 64 364 مؤرخ فى 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 يتضمن انشاء صندوق وطني للضمان الاجتماعي . 23
المادة الأولى
يلغى صندوق التنسيق للضمان الاجتماعي المحدث بموجب القرار المؤرخ في 15 يونيو سنة 1957 المشار اليه اعلاه وتؤول جميع مكاسبه الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المحدث والمسير بموجب هذا المرسوم ، ويدمج موظفوه فى اطارات هذه المنظمة الاخيرة .