مرسوم رقم 64-359 مؤرخ في 20 شعبان عام 1384 الموافق 25 ديسمبر سنة 1964 يتضمن اذنا استثنائيا بتغيب بعض الرياضيين الجزائريين . 19
المادة الأولى
فتح المادةيتمتع الرياضيون المختارون للتدريب الوطني او للمشاركة فى الألعاب ذات الصبغة الاولمبية المقامة في الجزائر أو في الخارج « باذن التغيب الاستثنائى « طيلة مدة الدورة .
المادة 2
فتح المادةيجرى اخبار الادارات وارباب العمل مسبقا من قبل الاتحاد الرياضي المختص وقبل 15 يوما من التغيب .
المادة 3
فتح المادةلا يمكن ان تتجاوز مدد التغيب الاستثنائي ثلاثة اشهر في كل سنة
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير الشبيبة والرياضة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1384 الموافق 25 ديسمبر سنة 1964 احمد بن بلة بلاغات ، اعلانات انذارات المقاولين ينذر السيد رواح بروسبير الساكن بشارع غامبيطا رقم 10 بتيارت الذي رست عليه مناقصة القطعة الخامسة ( مواد للاشغال العمومية والبناء ( المعدة لتجهيز المركز للتكوين المهني الجزائري بتيارت والمصادق عليها بتاريخ 4 يونيو سنة 1962 من طرف السيد عامل عمالة تيارت بمتابعة التزويد بالمواد المشار اليها في اجل 20 يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد اعلاه فتطبق عليه مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 يندر السيد مورينو مارتن ، مقاول الاشغال العمومية الساكن بنهج كافينياك رقم 1 بتيارت الذي رست عليه مناقصة القطعة السادسه ( مواد مختلطة ( المعدة لتجهيز المركز للتكوين المهني | الجزائري بتيارت والمصادق عليها بتاريخ 15 يناير سنة 1962 من طرف عامل عمالة تيارت ، بمتابعة التزويد بالمواد المشار اليها في اجل 20 يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليه مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 ينذر السيد وانيش فيكتور ، الساكن بنهج البير سوليز رقم 17 بتيارت الذي رست عليه مناقصة القطعة السابعة ( مادة العمل – خشب ( المعدة لتجهيز المركز للتكوين المهنى الجزائرى بتيارت ، بمتابعة التزويد بالمواد المشار اليها في اجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليه مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 .
تنذر مقاولة مارسيل كورنايي التي مقرها بنهج نيقرين رقم 11 بالجزائر ، متعهدة الصفقة رقم 162-64 المصادق عليها بتاريخ 30 سبتمبر سنة 1964 والمتعلقة بتنفيذ الاشغال المبينة اسفله : اقامة محول بقصد تجهيز محال المنطقة الصحراوية المدعوة «الكوليزى» بالطاقة الكهربائية ، بمتابعة تنفيذ تلك الاشغال في اجل 20 يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وان لم تلب هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 .
تنذر المقاولة لويرش مارسيل التي مقرها بشارع بيكين بالجزائر متعهدة الصفقة رقم 6476 المصادق عليها بتاريخ 18 مايو سنة 1964 والمتعلقة بتنفيذ الاشغال المبينة اسفله :
بناء رصيف وقنوات لتصريف المياه الحارة بمعامل حديقة حامين التابعة للمنظمة الصحراوية بمتابعة تنفيذ تلك الاشغال في اجل 20 يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم تلب هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1964 المطبعة الرسمية - الجزائر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- أمر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.