قوانين ومراسيم قرارات . مقررات ، مناشير . اعلانات و بلاغات 1 الاشتراكات القوانين والمراسيم النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية 3 أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينارا 25 دينارا | وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-6681 96-6680 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50 3200 ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 0٫30 ٫ 0 دينار و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة الجمهورية
- قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 تلغى وتعدل أو تتم بموجبه مقتضيات القرار المؤرخ في 11 فبراير سنة 1964 الصادر تطبيقا للمادة 63 من القانون رقم 49663 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتعلق بتأسيس الضريبة الفريدة على السيارات (ض . ف . س) .
نيابة رئاسة مجلس الوزراء وزارة الدفاع الوطني قراران وزاريان مشتركان مؤرخان فى 21 شعبان عام 1384 الموافق 26 ديسمبر سنة 1964 يتضمنان تعيين رئيسين للمحكمتين العسكريتين الدائمتين للناحيتين العسكريتين الاولى والخامسة . 10 وزارة الشؤون الخارجية قراران مؤرخان في 13 و 12 جمادى الثانية عام 1384 | الموافق 19 و 28 أكتوبر سنة 1964 يتضمنان قبول استقالة مستشارين بوزارة الشؤون الخارجية . 10 قرارات مؤرخة في 8 شوال و 2 ذي القعدة عام 1383 و 6 و 20 محرم و 4 و 5 و 6 و 20 ربيع الاول و 5 ربيع الثاني و 8 و 23 جمادى الاولى و 10 جمادى الثانية و 9 رجب عام 1384 الموافق 22 فبراير و 16 مارس و 18 مايو وأول يونيو و 14 و 15 و 16 و 30 پوليو و 14 غشت و 15 و 30 سبتمبر و 16 أكتوبر و 14 نوفمبر سنة 1964 تتضمن تعيين كتاب بوزارة الشؤون الخارجية . 10 قرارات مؤرخة في 8 شوال عام 1383 و 20 محرم و 8 صفر و 4 و 6 ربيع الاول و 5 و 6 و 9 و 10 و 19 و 29 ربي الثاني و 3 و 28 جمادى الاولى و 27 و 29 جمادى الثانية و 6 و 14 رجب عام 1384 الموافق 22 فبراير وأول و 19 يونيو و 14 و15و18 و 19 و 28 غشت و 7 و 10 سبتمبر وه أكتوبر و 2 و 4 و 11 و 19 نوفمبر سنة 1964 تتضمن تعيين ملحقين بوزارة الشؤون الخارجية . 16
14 الجريدة الرسمية قرارات مؤرخة في 15 رمضان و 8 شوال و 20 محرم و 4 و 27 صفر و 7 و 18 و 22 و 26 ربيع الاول و 1 و 2 و 5 و 6 و 8 و 12 و 23 و 29 ربيع الثاني و 8 و 23 جمادى الاولى و 19 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 30 يناير و 22 فبراير وأول و 15 يونيو و 8 و 17 و 28 يوليو و 1 و 5 و 10 و 11 و 14 و 15 و 17 | و 21 غشت و او 7 و 15 و 30 سبتمبر و 4 نوفمبر سنة 1964 تتضمن تعيين قنصليين بوزارة الخارجية . 17
- قرارات مؤرخة في 14 و 17 ربيع الاول و 6 ربيع الثاني و 27 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 24 و 27 و 25 غشت و 2 نوفمبر سنة 1964 تتضمن تعيين مختزلتين ضاربتين على الآلة الكاتبة وكاتبة مختزلة ضاربة على الآلة الكاتبة ، وضاربة على الآلة الكاتبة . 19 قراران مؤرخان في 15 رمضان و 8 شوال عام 1383 الموافق 30 يناير و 22 فبراير سنة 1964 يتضمنان تعيين أغوان مكتب . 19 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رمضان عام 1384 وزارة التعمير والاسكان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1384 الموافق 18 ديسمبر سنة 1964 ، يتضمن تأسيس مجموعة للتعمير فيما يخص ناحية آرزيو ) بلديات آرزيو ، وبتيوه ، وقديل ) 19 وزارة العمل قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1384 الموافق 28 ديسمبر سنة 1964 ، يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير بالادارة العامة 19 وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم رقم 64-359 مؤرخ في 20 شعبان عام 1384 الموافق 25 ديسمبر سنة 1964 يتضمن اذنا استثنائيا بتغيب بعض الرياضيين الجزائريين . 19 بلاغات ، اعلانات ، انذارات، المقاولين . 20 مراسيم، قرارات، تعليمات رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 تلغى وتعدل أو تتم بموجبه مقتضيات القرار المؤرخ فى 11 فبراير سنة 1964 الصادر تطبيقا للمادة 63 من القانون رقم 63-496 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتعلق بتأسيس الضريبة الفريدة على السيارات (ض. ف. س) ان وزير الاقتصاد الوطني ، بمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المادة 63 من قانون المالية لسنة 1964 رقم |- 49663 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 الصادرة بموجبها الضريبة الفريدة على السيارات . وبمقتضى القرار المؤرخ في 11 فبراير سنة 1964 الصادر تطبيقا للمادة 63 من القانون المذكور رقم 63-496 والمؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 ، وبناء على اقتراح مدير الضرائب والتنظيم العقاري . يقرر ما يلى : المادة الاولى : تلغى مقتضيات المواد 2 و 6و7 من القرار المؤرخ في 11 فبراير سنة 1964 وتعوض بما يلى : المادة الثانية : تحمل هذه البطاقة الخصوصية المستطيلة الشكل ذات القياس البالغ 98 ميلمترا طولا و 82 ميلمترا عرضا حرفا خاصا بالتعريف والبيانات الخاصة بأداء الضريبة عن ستة أشهر من السنة أو تمام السنة وبالصنف الذي تفرض الضريبة بموجبه على السيارة كما يخصص اطار يتضمن الرقم المعدني الخاص بالسيارة . وترفق تلك البطاقة بوصل قابل الفصل عنها يحتفظ به المكلف تقيد خلاصة البطاقة الخصوصية والوصل المرفق بها على ورقة الارومة . المادة 6 : 1 ) يتوقف تسليم البطاقة الخصوصية على : أ ) تقديم البطاقة الرمادية الخاصة بالسيارة وذلك فيما يخص السيارات التي بدأت سيرها الاول خلال الأشهر الستة من التكليف بالضريبة . ب ) تقديم البطاقة الرمادية والبطاقة الخصوصية المتعلقة بمدة الستة اشهر السابقة للمدة المحصلة عنها الضريبة وذلك فيما يخص السيارات التي أطلقت للسير قبل خمسة عشر نوفمبر سنة 1964 وعند عدم تقديم البطاقة الخصوصية ضمن الشروط السالفة الذكر تفرض فورا الضريبة التي لم يجر أداؤها أو التي اعتبرت غير مؤداة وتضاف اليها غرامة 50 % عن التأخير المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة 71 من القانون 63 196 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 ج ) تقديم نسخة من البطاقة الرمادية المسلمة من الشرطى محرر المحضر الذي يكون قد صادر البطاقة الرمادية عند ارتكاب المخالفة ولا يجرى العمل بهذه النسخة الا لمدة أربعة أيام ابتداء من
الثلاثاء 3 رمضان عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 10 حين تسليمها كما لا يجوز استعمالها الا لأجل اقتناء البطاقة الخصوصية المدفوعة من مكتب التسجيل الاقرب لمكان وقوع المخالفة 2 ) يقيد المكلف بتسليم البطاقات الرقم المعدني للسيارة على الوصل وعلى البطاقة الخصوصية بأرقام كبيرة وحروف التاج بين السطرين الأولين للاطار الخاص بهذا الغرض . 3 ) يوضع طابع المكتب أو الموزع حتما على ظهر الوصل والبطاقة الخصوصية . المادة : وعند تغيير الرقم المعدني للسيارة يقيد دوما رقم البطاقة الرمادية القديمة على البطاقة الخصوصية والوصل غير أن رقم البطاقة الرمادية الجديدة يقيد حتما بأرقام كبيرة وحروف التاج بين السطرين الاولين للجزء الثاني المعد خصيصا لهذا الغرض من قبل المصلحة التى تسلم البطاقة الرمادية الجديدة . ويوضع كذلك طابع هذه المصلحة على ظهر البطاقة الخصوصية والوصل المادة 2 : يتمم القرار المؤرخ في 11 فبراير سنة 1964 بالمادة التالية : « المادة 11 مكرر » اذا استحال تقديم البطاقة الرمادية ، أو البطاقة الخصوصية المنصوص عليها في الفقرة ب ، فلا يجرى تطبيق غرامة 50 المحددة بالمادة 64 من القانون رقم 63- 496 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 ، على شرط أن تدفع الضريبة خلال العشرة أيام التي تلى تاريخ عودة صاحب السيارة المفروضة عليها الضريبة الى الجزائر بعد اثباته بواسطة جواز السفر ، وشهادة من قنصل الجزائر أو السلطة الادارية المحلية أو بواسطة أية طريقة أخرى تكون صحيحة مقبولة بقدر الامكان وتدل على ان صاحب السيارة كان مقيما خارج الجزائر أثناء كل المدة العادية لتحصيل الضريبة ، وأن سيارته لم تكن مستعملة فى التراب الوطنى طيلة نفس المدة » المادة 3 : يصبح هذا القرار نافذ المفعول ابتداء من أول يناير سنة 1965 . المادة 4 : يكلف وزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني ومدير الضرائب والتنظيم العقارى والمدير الوطني للجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويض منه الكاتب العام صالح مبروكين نيابة رئاسة مجلس الوزراء وزارة الدفاع الوطني قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 21 شعبان عام 1384 / الموافق 26 ديسمبر سنة 1964 يتضمنان تعيين رئيسين للمحكمتين العسكريتين الدائمتين للناحيتين العسكريتين الأولى والخامسة
-
- بموجب قرار وزاري مشترك عين السيد ابن تومي العربي النائب لرئيس المحكمة الابتدائية الكبرى بالبليدة رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة للناحية العسكرية الأولى بالبليدة لمدة عام واحد .
- بموجب قرار وزاري مشترك عين السيد العروسي عبد المجيد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية الكبرى بقسنطينة رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة للناحية العسكرية الخامسة بقسنطينة لمدة عام واحد • وزارة الشؤون الخارجية قراران مؤرخان في 13 و 22 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 19 و 28 أكتوبر سنة 1964 يتضمنان قبول استقالة مستشارين بوزارة الشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 19 أكتوبر سنة 1964 ، قبلت استقالة السيد دهام على المستشار من الطبقة الثالثة والدرجة الاولى ابتداء من 26 نوفمبر سنة 1964 .
- بموجب قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 28 أكتوبر سنة 1964 ، قبلت استقالة السيد غنيم احمد المستشار من الطبقة الثالثة والدرجة الأولى ابتداء من 11 أكتوبر سنة 1964 . . قرارات مؤرخة في 8 شوال و 2 ذي القعدة عام 1383 و 6 و 20 محرم و 4 و 5 و 6 و 20 ربيع الاول و 5 ربيع الثاني و 8 و 23 جمادى الاولى و 10 جمادى الثانية و 9 رجب عام 1384 الموافق 22 فبراير و 16 مارس و 18 مايو وأول يونيو و 14 و15 و 16 و 30 يوليو و 14 غشت و 15 و 30 سبتمبر و 16 اكتوبر و 14 نوفمبر سنة 1964 تتضمن تعيين كتاب بوزارة الشؤون الخارجية– بموجب قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1383 الموافق 22 فبراير سنة 1964 ، عين السادة الآتية أسماؤهم كتابا بوزارة الشؤون الخارجية من الطبقة الثانية والدرجة الثانية : عيسى ابراهيم ابتداء من أول يناير سنة 1964 فزيري حسن ابتداء من أول يناير سنة 1964 . كبير احمد ابتداء من أول يناير سنة 1964 . بموجب قرار مؤرخ في 8 شوال سنة 1383 الموافق 22 فبراير سنة 1964 6 عين السادة الآتية أسماؤهم كتابا
16 الجريدة الرسمية بالشؤون الخارجية من الطبقة الثالثة والدرجة الأولى : ابن علو الازرق ابتداء من أول يناير سنة 1964 بوزناد الاخضر ابتداء من أول يناير سنة 1964 ابراهيم احمد ابتداء من أول يناير سنة 1964 مصلى محمد ابتداء من أول يناير سنة 1964 . طبال محمد العربى ابتداء من أول يناير سنة 1964 الزنادى احمد الشريف ابتداء من أول يناير سنة 1964 . بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1383 الموافق 16 مارس سنة 1964 6 عين السيد التريكي محيى كاتبا بالشؤون الخارجية من الطبقة الثالثة والدرجة الاولى ابتداء من 11 مارس سنة 1964 . بموجب قرار مؤرخ فى 6 محرم عام 1384 الموافق 18 مايو سنة 1964 ، عين السيد فاصلة عبد المجيد كاتبا بالشؤون الخارجية من الطبقة الثانية والدرجة الاولى ابتداء من 15 مارس سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ فى 20 محرم عام 1384 الموافق أول بونيو سنة 1964 ، عين السيد العلاوى محمد الطيب كاتبا بالشؤون الخارجية من الطبقة الثانية والدرجة الثانية ابتداء من أول يناير سنة 1964 . بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1384 الموافق 14 يوليو سنة 1964 ، عين السيد ابن دمراد الحاج احمد كاتبا بالشؤون الخارجية من الطبقة الثالثة والدرجة الاولى ابتداء من أول غشت سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1384 الموافق 15 يوليو سنة 1964 ، عين السيد بوزربية محمد كاتبا بالشؤون الخارجية من الطبقة الثانية والدرجة الثانية ابتداء من أول يونيو سنة 1964 . بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1384 الموافق 16 يوليو سنة 1964 ، عين السيد غادى بلقاسم كاتبا بالشؤون الخارجية من الطبقة الثالثة والدرجة الاولى ابتداء من أول يناير سنة 1964 • بموجب قرار مؤرخ فى 20 ربيع الاول عام 1384 الموافق 30 يوليو سنة 1964 ، عين السيد بلعيد محمد كاتبا بالشؤون الخارجية من الطبقة الثالثة والدرجة الاولى ابتداء من 5 مايو سنة 1964 • بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 14 غشت سنة 1964 ، عين السيد كبير محمد بومدين كاتبا بالشؤون الخارجية من الطبقة الثانية والدرجة الثانية ابتداء من أول سبتمبر سنة 1964 . بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 15 سبتمبر سنة 1964 ، عينت السيدة بوهر المولودة صافر فاطمة كاتبة بالشؤون الخارجية من الطبقة الثالثة والدرجة الأولى ابتداء من أول مايو سنة 1964 . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رمضان عام 1384 بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 30 سبتمبر سنة 1964 ، عين السيد ابن مقران محمد سعيد كاتبا من الطبقة الثانية والدرجة الثانية ابتداء من أول يناير سنة 1964 . بموجب قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 16 أكتوبر سنة 1964 ، عين السيد بوزبيد عبد المجيد كاتبا بالشؤون الخارجية من الطبقة الثانية والدرجة الثانية ابتداء من 31 أكتوبر سنة 1964 . بموجب قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1384 الموافق 19 نوفمبر سنة 1964 ، عين السيد عبادة عبد الوهاب كاتبا من الطبقة الثانية والدرجة الثانية ابتداء من 16 نوفمبر سنة 1964 0 قرارات مؤرخة في 8 شوال عام 1383 و 20 محرم و 8 صفر و 4 و 6 ربيع الاول و5 و 6 و 9 و 10 و 19 و 29 ربيع الثاني و 3 و 28 جمادى الاولى و 27 و 29 جمادى الثانية و 6 و 14 رجب عام 1384 الموافق 22 فبراير وأول و 19 يونيو و 14 و 16 يوليو و 14 و15 و 18 و 19 و 28 غشت و 7 و 10 سبتمبر وه أكتوبر و 2 و 4 و 11 و 19 نوفمبر سنة 1964 تتضمن تعيين ملحقين بوزارة الشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1383 الموافق 22 فبراير سنة 1964 ، عين السادة الآتية أسماؤهم ملحقين من الطبقة الثالثة والدرجة الأولى : أمير نور الدين ابتداء من أول يناير سنة 1964 ابن يحيى مولود ابتداء من أول يناير سنة 1964 . بوزرار عبد الرحمن ابتداء من أول فبراير سنة 1964 . قابة عبد المؤمن ابتداء من أول يناير سنة 1964 . حنوز رشيد ابتداء من أول يناير سنة 1964 . غرابه محمد ابتداء من أول يناير سنة 1964 أدير شعبان ابتداء من أول يناير سنة 1964 . خميستي عبد الجبار ابتداء من أول يناير سنة 1964 الحوري محمد ابتداء من أول يناير سنة 1964 مازوني دحمان ابتداء من أول يناير سنة 1964 . يلس شاوش ابتداء من أول يناير سنة 1964 . بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1384 الموافق أول يونيو سنة 1964 ، عين السيد جوتى عبد القادر ملحقا من الطبقة الثالثة والدرجة الاولى ابتداء من 5 مايو سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1384 الموافق 19 يونيو سنة 1964 ، عين السيد الجيلالى محمد ملحقا بوزارة الشؤون الخارجية ابتداء من 25 مايو سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1384 الموافق 14 يوليو سنة 1964 ، عينت السيدة فلوحي المولودة هلالي
الثلاثاء 3 رمضان عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 17 ليلى ملحقة من الطبقة الثالثة والدرجة الاولى ابتداء من 27 ) ابريل سنة 1964 . بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1384 الموافق 16 يوليو سنة 1964 ، عين السيد لونيس رابح ملحقا من الطبقة الثانية والدرجة الثانية ابتداء من أول يوليو سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 14 غشت سنة 1964 ، عين السيد بوعياد خالد ملحقا من الطبقة الثالثه والدرجة الاولى ابتداء من أول سبتمبر سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 15 غشت سنة 1964 ، عين السيد بلزوق عبد القادر ملحقا من الطبقة الثالثة والدرجة الاولى ابتداء من 6 غشت سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 18 غشت سنة 1964 ، عين السيد قلوش الجديد محمد الصغير ملحقا من الطبقة الثالثة والدرجة الاولى ابتداء من 8 سبتمبر سنة 1964 . بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 18 غشت سنة 1964 ، عين السيد أو الصديق الحنفي ملحقا من الطبقة الثالثة والدرجة الثانية ابتداء من 17 غشت سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 19 غشت سنة 1964 ، عين السيد ابن الغيث عبد الحق ملحقا من الطبقة الثانية والدرجة الثانية ابتداء من 4 يونيو سنة 1964 . بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 7 سبتمبر سنة 1964 ، عين السيد الطويل عبد الحميد ملحقا من الطبقة الثالثة والدرجة الاولى ابتداء من 3 سبتمبر سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 10 سبتمبر سنة 1964 ، عين السيد الجنيدي عبد المجيد ملحقا من الطبقة الثالثة والدرجة الاولى ابتداء من 26 اكتوبر سنة 1964 . بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 5 أكتوبر سنة 1964 ، عين السيد جبور محمد رضا ملحقا من الطبقة الثانية والدرجة الاولى ابتداء من ه أكتوبر سنة 1964 . بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 2 نوفمبر سنة 1964 ، عين السيد لقمان خليفة ملحقا. من الطبقة الثالثة والدرجة الاولى ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1964 . بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 4 نوفمبر سنة 1964 ، عين السيد النعاس محمد ملحقا من الطبقة الثالثة والدرجة الاولى ابتداء من أول نوفمبر سنة 1964 0 بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1384 الموافق 11 نوفمبر سنة 1964 ، عين السيد عمرو احمد ملحقا من الطبقة الثالثة والدرجة الاولى ابتداء من 11 نوفمبر سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1384 الموافق 19 نوفمبر سنة 1964 عين السيدان كروم نور الدين و برزوق محمد ملحقين من الطبقة الثالثة والدرجة الاولى ابتداء على الترتيب ، من 18 و 16 نوفمبر سنة 1964 . قرارات مؤرخة في 15 رمضان و 8 شوال و 20 محرم و 2794 صفر و 7 و 18 و 22 و 26 ربيع الاول و 1و2وه و 8 و 12 و 23 و 29 ربيع الثانى و 8 و 23 جمادى الاولى و 29 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 30 يناير و 22 فبراير و 1 و 15 يونيو و 8 و 17 و 28 يوليو واوه و 10 و11 و 14و15و17 و 21 غشت و 1 و 7 وه 1 و 30 سبتمبر و 4 نوفمبر سنة 1964 تتضمن تعيين قنصليين بوزارة الخارجية
- بموجب قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1383 الموافق 30 بناير سنة 1964 ، عين السيد قويدرى محمد قنصليا من الدرجة الاولى ابتداء من أول يناير سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1383 الموافق 22 فبراير سنة 1964 ، عين السيد عمرو عاشور قنصليا من الدرجة الثانية ابتداء من أول يناير سنة 1964 . بموجب قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1383 الموافق 22 فبراير سنة 1964 ، عين السيد خليف محمد قنصليا من الدرجة السابعة ابتداء من أول يناير سنة 1964 . بموجب قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1383 الموافق 22 فبراير سنة 1964 ، عين السيد مختارى الهواري قنصليا من الدرجة الثالثة ابتداء من أول يناير سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1383 الموافق 22 فبراير سنة 1964 6 عين السيد نمرة حميدة قنصليا من الدرجة الأولى ابتداء من أول يناير سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1383 الموافق 22 فبراير سنة 1964 ، عين السيد نور السعيد قنصليا من الدرجة الأولى ابتداء من أول يناير سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1384 الموافق أول يونيو سنة 1964 6 عين السيد شاوشي محمد قنصليا من الدرجة الاولى ابتداء من أول يناير سنة 1964 . بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1384 الموافق أول يونيو سنة 1964 ، عين السيد ماضيو اسماعيل قنصليا من الدرجة الرابعة ابتداء من أول يناير سنة 1964
18 الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1384 الموافق 15 يونيو سنة 1964 ، عينت السيدة خوجة مليكة زوجة فراج قنصليا من الدرجة السابعة ابتداء من أول يناير سنة 01964 بموجب قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1384 الموافق 8 يوليو سنة 1964 ، عين السيد الخياطى عبد القادر قنصليا من الدرجة السابعة ابتداء من 8 يوليو سنة 1964 • بموجب قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1384 الموافق 17 يوليو سنة 1964 ، عين السادة الآتية أسماؤهم قنصليين من الدرجة السابعة : عريري مولود ابتداء من أول يناير سنة 1964 . بلحاج حميد ابتداء من أول يناير سنة 1964 ابن دادة محمد ابتداء من أول يناير سنة 1964 ابن سي خالد زهير ابتداء من أول يناير سنة 1964 •
- بوزورن رشيد ابتداء من أول يناير سنة 1964 نيبوش محيى الدين ابتداء من أول يناير سنة 1964 صادقي محمد ابتداء من أول يناير سنة 1964 سطنبولى محيى الدين ابتداء من أول يناير سنة 1964 . بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1384 الموافق 28 يوليو سنة 1964 ، عين السيد بوسعيد احمد قنصليا من الدرجة الثانية ابتداء من 17 يونيو سنة 1964 . بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1384 الموافق للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رمضان عام 1384 ابتداء من أول غشت سنة 1964 . بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 11 غشت سنة 1964 ، عين السيد صباحى قنصليا من الدرجة الاولى ابتداء من أول يناير سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 14 غشت سنة 1964 ، عين السيد خلالفة البشير قنصليا من الدرجة الثانية ابتداء من أول يناير سنة 1964 . بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 15 غشت سنة 1964 ، عين السيد عبد العزيز احمد قنصليا من الدرجة السابعة ابتداء من 29 مايو سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ فى 6 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 15 غشت سنة 1964 ، عين السيد خليف العمري قنصليا من الدرجة العاشرة ابتداء من 10 مارس سنة 1964 . بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 17 غشت سنة 1964 ، عين السيد قارة الزعيتري عبد الرزاق قنصليا من الدرجة السابعة ابتداء من 17 غشت سنة 01964 بموجب قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 21 غشت سنة 1964 ، عين السيد كنون لونيس قنصليا من الدرجة العاشرة ابتداء من أول يناير سنة 01964 بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1384 الموافق أول سبتمبر سنة 1964 ، عين السيد الجيلالي مرزوق أول غشت سنة 1964 ، عين السيد عيساني محمد قنصليا | الحسين قنصليا من الدرجة السابعة ابتداء من أول سبتمبر من الدرجة الثانية ابتداء من أول يناير سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1384 الموافق أول غشت سنة 1964 ، عينت الآنسة حيدر فاطمة الزهراء قنصلية من الدرجة الرابعة ابتداء من اول يناير سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1384 الموافق أول غشت سنة 1964 ، عين السيد قشار ابراهيم قنصليا من الدرجة السابعة ابتداء من أول يناير سنة 1964 . بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1384 الموافق اول غشت سنة 1964 ، عين السيد منصورى كامل قنصليا من الدرجة الاولى ابتداء من أول يناير سنة 1964 . بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1384 الموافق أول غشت سنة 1964 6 عينت الآنسة يحيى الشيخ فيفى قنصلية من الدرجة الرابعة ابتداء من أول يناير سنة 1964 . وجب قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1384 الموافق ه غشت سنة 1964 ، عين السيد جابر على قنصليا من الدرجة السابعة ابتداء من 26 مايو سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 غشت سنة 1964 عينت السيدة الارملة الزواوي على المولودة قدور الدريزى زوليخة قنصلية من الدرجة الاولى سنة 1964 . بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1384 الموافق سبتمبر سنة 1964 ، عين السيد الجوادي محمد قنصليا من الدرجة السابعة ابتداء من أول يناير سنة 1964 . بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 15 سبتمبر سنة 1964 ، عين السيد بومنة عبد السلام قنصليا من الدرجة العاشرة ابتداء من أول يناير سنة 1964 . بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 15 سبتمبر سنة 1964 ، عين السيد عباد نور الدين قنصليا من الدرجة الاولى ابتداء من 14 مارس سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 30 سبتمبر سنة 1964 ، عين السيد الباى عمر بن عودة قنصليا من الدرجة السابعة ابتداء من 19 أكتوبر سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 30 سبتمبر سنة 1964 ، عين السيدان قاضي رشيد ، وطبال محمد عبده قنصليين من الدرجة السابعة ابتداء ، على الترتيب ، من 6 أكتوبر وأول ابريل سنة 1964 . بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1384
الثلاثاء 3 رمضان عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 19 الموافق 30 سبتمبر سنة 1964 ، عين السيد مسعودي عبد المجيد قنصليا من الدرجة السابعة ابتداء من 27 أكتوبر سنة 0.1964 بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية سنة 1384 الموافق 4 نوفمبر سنة 1964 ، عين السيد حداد بوزيان قنصليا من الدرجه السابعة ابتداء من 4 نوفمبر سنة 1964 • قرارات مؤرخة في 14 و 17 ربيع الاول و 6 ربيع الثانى و 27 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 24 و 27 و 15 غشت و 2 نوفمبر سنة 1964 تتضمن تعيين مختزلتين ضاربتين على الآلة الكاتبة وكاتبة مختزلة ضاربة على الآلة الكاتبة ، وضاربة على الآلة الكاتبة بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1384 الموافق 24 يوليو سنة 1964 ، عينت الآنسة ابن دراجي فاطمة مختزلة ضاربة على الآلة الكاتبة من الدرجة الاولى ابتداء من 8 يونيو سنة 1964 • بموجب قرار مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1384 الموافق 27 يوليو سنة 1964 ، عينت الآنسة عثماني خديجة مختزلة ضاربة على الآلة الكاتبة من الدرجة الاولى ابتداء من 8 يونيو سنة سنة 1964
- بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 15 غشت سنة 1964 ، عينت السيدة ابن عتشية فائزة المولودة الطانجاوى كاتبة مختزلة ضاربة على الآلة الكاتبة ابتداء من 13 يناير سنة 1964 . بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 2 نوفمبر سنة 1964 ، عينت الآنسة خوجة فاطمة ضاربة على الآلة الكاتبة من الدرجة الاولى ابتداء من أول سبتمبر سنة 1964 • قراران مؤرخان في 15 رمضان و 8 شوال عام 1383 الموافق 30 يناير و 22 فبراير سنة 1964 يتضمنان تعيين أعوان مكتب بموجب قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1384 الموافق 300 يناير سنة 1964 ، عين السادة الآتية أسماؤهم أعوان مكتب من الدرجة الأولى : حركوك على ابتداء من أول يناير سنة 1964 لحمان مقران ابتداء من أول يناير سنة 1964 ،- تومرت أرزقى ابتداء من أول مارس سنة 1964- بموجب قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1383 الموافق 22 فبراير سنة 1964 ، عين السيد العمراني الشريف عون مكتب من الدرجة الاولى ابتداء من 5 يناير سنة 1964 . وزارة التعمير والاسكان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1384 الموافق 18 ديسمبر سنة 1964 يتضمن تأسيس مجموعة للتعمير فيما يخص ناحية آرزيو ) بلديات آرزيو وبتيوة وقديل )- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شعبان عام 1384 الموافق 18 ديسمبر سنة 1964 أسست مجموعة للتعمير تدعى « لناحية آرزيو » وتشمل البلديات الجديدة لآرزيو وبتيوة وقديل . ويتعين على هذه المجموعة أن يكون لديها تصميم للتعمير بمقتضى المادة السادسة من المرسوم رقم 58 1463 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958 وسيقيدها عامل عمالة وهران بالقائمة المنصوص عليها في المادة الثامنة من المرسوم المذكور . وزارة العمل قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1384 الموافق 28 ديسمبر سنة 1964 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير بالادارة العامة ان وزير العمل ، بمقتضى المرسوم رقم 38563- المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1963 المرخص لرئيس الجمهورية والوزراء ونواب كتاب الدولة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 33364- المؤرخ في 27 رجب عام 1384 ( 2 ديسمبر سنة 1946 ) والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 4 مارس سنة 1964 المتضمن انتدابا لمهام نائب مدير بالادارة العامة بقرر ما يني : المادة الاولى : يفوض للسيد مرصاد سعيد المنتدب لمهام نائب مدير بالادارة العامة في حدود اختصاصاته امضاء جميع العقود والمقررات باسم وزير العمل ، باستثناء القرارات المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 23 شعبان عام 1384 الموافق 28 ديسمبر سنة 1964 صافي بوديسة وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم رقم 64-359 مؤرخ في 20 شعبان عام 1384 الموافق
20 الجريدة الرسمية 25 ديسمبر سنة 1964 يتضمن اذنا استثنائيا بتغيب بعض الرياضيين الجزائريين ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشبيبة والرياضة ، وبمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 24459- المؤرخ في 4 فبراير سنة 1959 المتعلق بالنظام العام للموظفين ، والمتمم بقانون مالية عام 1960 رقم 145459 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1959 ، يرسم ما يلى : للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رمضان عام 1384 المادة الأولى : يتمتع الرياضيون المختارون للتدريب الوطني او للمشاركة فى الألعاب ذات الصبغة الاولمبية المقامة في الجزائر أو في الخارج « باذن التغيب الاستثنائى « طيلة مدة الدورة . المادة 2 : يجرى اخبار الادارات وارباب العمل مسبقا من قبل الاتحاد الرياضي المختص وقبل 15 يوما من التغيب . المادة 3 : لا يمكن ان تتجاوز مدد التغيب الاستثنائي ثلاثة اشهر في كل سنة المادة 4 : يكلف وزير الشبيبة والرياضة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1384 الموافق 25 ديسمبر سنة 1964 احمد بن بلة بلاغات ، اعلانات انذارات المقاولين ينذر السيد رواح بروسبير الساكن بشارع غامبيطا رقم 10 بتيارت الذي رست عليه مناقصة القطعة الخامسة ( مواد للاشغال العمومية والبناء ( المعدة لتجهيز المركز للتكوين المهني الجزائري بتيارت والمصادق عليها بتاريخ 4 يونيو سنة 1962 من طرف السيد عامل عمالة تيارت بمتابعة التزويد بالمواد المشار اليها في اجل 20 يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد اعلاه فتطبق عليه مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 يندر السيد مورينو مارتن ، مقاول الاشغال العمومية الساكن بنهج كافينياك رقم 1 بتيارت الذي رست عليه مناقصة القطعة السادسه ( مواد مختلطة ( المعدة لتجهيز المركز للتكوين المهني | الجزائري بتيارت والمصادق عليها بتاريخ 15 يناير سنة 1962 من طرف عامل عمالة تيارت ، بمتابعة التزويد بالمواد المشار اليها في اجل 20 يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في
وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليه مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 ينذر السيد وانيش فيكتور ، الساكن بنهج البير سوليز رقم 17 بتيارت الذي رست عليه مناقصة القطعة السابعة ( مادة العمل – خشب ( المعدة لتجهيز المركز للتكوين المهنى الجزائرى بتيارت ، بمتابعة التزويد بالمواد المشار اليها في اجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليه مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 . تنذر مقاولة مارسيل كورنايي التي مقرها بنهج نيقرين رقم 11 بالجزائر ، متعهدة الصفقة رقم 162-64 المصادق عليها بتاريخ 30 سبتمبر سنة 1964 والمتعلقة بتنفيذ الاشغال المبينة اسفله : اقامة محول بقصد تجهيز محال المنطقة الصحراوية المدعوة «الكوليزى» بالطاقة الكهربائية ، بمتابعة تنفيذ تلك الاشغال في اجل 20 يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وان لم تلب هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 . تنذر المقاولة لويرش مارسيل التي مقرها بشارع بيكين بالجزائر متعهدة الصفقة رقم 6476 المصادق عليها بتاريخ 18 مايو سنة 1964 والمتعلقة بتنفيذ الاشغال المبينة اسفله : بناء رصيف وقنوات لتصريف المياه الحارة بمعامل حديقة حامين التابعة للمنظمة الصحراوية بمتابعة تنفيذ تلك الاشغال في اجل 20 يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم تلب هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1964 المطبعة الرسمية - الجزائر