مرسوم رقم 64-354
· ج.ر عدد 63 لسنة 1964
معدَّل
مرسوم رقم 64-354 مؤرخ في 16 شعبان عام 1384 الموافق 21 ديسمبر سنة 1964 يتعلق بتنظيم موسم قطف العنب وصناعة الخمور لسنتي 64-1965
الفرع الاول — كيفيات تسويق الخمور
المادة 8
يجوز لاصحاب الغلات بعد الحصول على رخصة من المصالح المختصة التابعة للادارة العامة للمالية أن يقوموا بتقطير حصتهم كلها أو بعضها الصادرة من الغلة الخارجية من التخصيص .
ان ثمن الكحول الناتج من تقطير خمور رصيد الغلة غير المخصص يحدد بموجب قرار من الادارة العامة للمالية باقتراح من رئيس مصلحة الكحول