الفرع الاول — كيفيات تسويق الخمور
المادة 7
يجب ادراج المواد المبيئة بعده في جزء الغلة الذي تشمله الكمية المحددة ، غير أنه يجوز أن تعوض فيما بعد هذه المواد بالكميات المخصومة من رصيد الغلة غير المخصص :
1 ) عصير العنب العينى والخمور المصدرة الى بلدان أخرى عدا فرنسا
2 ) كميات الخمور المدرجة في الخمور الممزوجة بالكحول والمصدرة الى الخارج وفي عدم منح أى تخصيص لفائدة أحد صانعي الخمور خلال الشهور الموالية للتصدير أو للعمل الذي يخول له الحق في التعويض يلغى هذا الحق ان الخمور التي تستفيد من العلامة النقابية الخاصة بالخمور المحددة على أنها من الصنف الاعلى والمصدرة لا يكون لها حق في التعويض .