مرسوم رقم 64-354
· ج.ر عدد 63 لسنة 1964
معدَّل
مرسوم رقم 64-354 مؤرخ في 16 شعبان عام 1384 الموافق 21 ديسمبر سنة 1964 يتعلق بتنظيم موسم قطف العنب وصناعة الخمور لسنتي 64-1965
الفرع الاول — كيفيات تسويق الخمور
المادة 6
لا يجوز اطلاق بيع الجزء غير المخصص من الغلة الا بناء على الكيفيات المحددة بعده وذلك ريثما يتم ضبط ترويج هذا الجزء بموجب مقتضيات لاحقة .