الفرع الاول — كيفيات تسويق الخمور
المادة 4
يؤخد بعين الاعتبار مجموع الغلة المصرح به فيما يخص تحديد الحجم القابل للتسويق برسم المادتين 2 و 3 أعلاه تخصم من الرصيد غير المخصص كميات العصير والخمور :
10 ) المستعملة في عمليات التركيز التى لها صبغة صناعية وبصفة عامة عندما يستعمل العصير المحصل لعمليات غير عملية تخمير الخمور 900 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 شعبان عام 1384
2 ) المستعملة لتحضير عصير العنب المعد لمنع التخمير | وكذا الخمور والمشروبات الروحية والمشروبات التي تفتح الشهية والمصنوعة من الخمر والخمور البيضاء المعطرة | ) فيرموت ( أو المستعملة لتحضير عصير العنب المخصص للبيع عينا في سوق المواد الغذائية . ) الموجهة الى معمل الخل .