مرسوم رقم 64-354 مؤرخ في 16 شعبان عام 1384 الموافق 21 ديسمبر سنة 1964 يتعلق بتنظيم موسم قطف العنب وصناعة الخمور لسنتي 64-1965
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 65-30
« تلغى المادة 3 من المرسوم رقم 64-354 المؤرخ في 16 شعبان عام 1384 الموافق 21 ديسمبر سنة 1964 والمشار اليه أعلاه وتعوض بالمقتضيات الآتية : (( المادة 3 : ستجدد فيما بعد النسبة المئوية المسموح »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 65-154
مرسوم رقم 65-154 مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتضمن تحرير غلة الخمور الناتجة من الموسم الفلاحي 1964 – 1965 674
-
مرسوم رقم 65-30
مرسوم رقم 65-30 مؤرخ في 2 شوال عام 1348 الموافق فبراير سنة 1965 يعدل بموجبه المرسوم رقم 35464 المؤرخ في 16 شعبان عام 1384 الموافق 21 ديسمبر سنة 1964 المتعلق بتنظيم موسم العنب والخمر لسنة 1964 - 1965 167
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.