مرسوم رقم 64-354
· ج.ر عدد 63 لسنة 1964
معدَّل
مرسوم رقم 64-354 مؤرخ في 16 شعبان عام 1384 الموافق 21 ديسمبر سنة 1964 يتعلق بتنظيم موسم قطف العنب وصناعة الخمور لسنتي 64-1965
الفرع الاول — كيفيات تسويق الخمور
المادة 2
يجب على صانعي الخمور ان يباشروا تسويق جزء من غلتهم الذى يخصص لتزويد شحنات الخمور الموجهة الى المنطقة الجمركية الفرنسية وذلك في حدود القدر المسموح به البالغ 250,000ر 8 هكتولترا يوجه حسب تدريج تواريخ الخروج يمتد من 1 يناير سنة 1965 الى 31 ديسمبر سنة 1965 ويجب أن يتم توجيه هذه الشحنات بأقساط شهرية يبلغ كل قسط 690,000 هكتولترا فيما يخص الاقساط الحادية عشرة الاولى و 000 0 660 هكتولترا فيما يحص القسط الأخير .