مرسوم رقم 64-354
· ج.ر عدد 63 لسنة 1964
معدَّل
مرسوم رقم 64-354 مؤرخ في 16 شعبان عام 1384 الموافق 21 ديسمبر سنة 1964 يتعلق بتنظيم موسم قطف العنب وصناعة الخمور لسنتي 64-1965
الفرع الخامس — مقتضيات مختلفة
المادة 15
بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها في قانون الخمر وقانون الضرائب غير المباشرة وبصفة أعم في التشريع الجاري به العمل حاليا فان الادارة يمكنها أن ترفض التسليم لكل شخص أى سند انتقال لترويج خموره أو اعراقه الى أن تتم تسوية حالته بالنسبة للمقتضيات التشريعية والنظامية المتعلقة بتنظيم انتاج الكروم وبسوق الخمر .
الثلاثاء 24 شعبان عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 901