مرسوم رقم 64-354
· ج.ر عدد 63 لسنة 1964
معدَّل
مرسوم رقم 64-354 مؤرخ في 16 شعبان عام 1384 الموافق 21 ديسمبر سنة 1964 يتعلق بتنظيم موسم قطف العنب وصناعة الخمور لسنتي 64-1965
الفرع الرابع — تحسين أصناف الخمور
المادة 14
يجوز لصانعي الخمور الموجودين في النواحي التي لا تتوفر فيها الوسائل المادية اللازمة لتقطير المنتجات الفرعية الناتجة من صنع الخمر أن يستفيدوا ، بناء على طلب منهم ولمدة الموسم الحالى ، من الاعفاء عن دفع الاداءات العينية من الكحول المصنوع من الخمر ، وفي هذه الحالة يمكن أن تطلب التبريرات المتعلقة بعدم امكان تقطير الثفالات والدوادي ويبين الطلب يوم ومكان الاتلاف وكذا الطريقة المستعملة