مرسوم رقم 64-354
· ج.ر عدد 63 لسنة 1964
معدَّل
مرسوم رقم 64-354 مؤرخ في 16 شعبان عام 1384 الموافق 21 ديسمبر سنة 1964 يتعلق بتنظيم موسم قطف العنب وصناعة الخمور لسنتي 64-1965
الفرع الرابع — تحسين أصناف الخمور
المادة 13
يتحتم على مبتاعى الاعناب المقطوفة أن يقدموا لحساب الاشخاص الذين يقومون بتخمير غلاتهم الاداءات العينية من الكحول المصنوع من الخمر المناسبة للحجم الاجمالي من الخمور المنتجة ويتحتم كذلك على تعاونيات التخمير أن تقوم بتقديم نفس الاداءات