مرسوم رقم 64-354
· ج.ر عدد 63 لسنة 1964
معدَّل
مرسوم رقم 64-354 مؤرخ في 16 شعبان عام 1384 الموافق 21 ديسمبر سنة 1964 يتعلق بتنظيم موسم قطف العنب وصناعة الخمور لسنتي 64-1965
الفرع الرابع — تحسين أصناف الخمور
المادة 12
يجب أن يكون الكحول المصنوع من الخمر صادرا من الغلة الشخصية لدافعى الاداءات العينية وأن يتم تقديمه قبل 30 يونيو سنة 1965 .
وفي حالة النقصان يتحتم على دافعى الاداءات المذكورة أن يتخلصوا بتقديم كحول الخمر الناتج من غلتهم الشخصية وذلك حسب الاسعار والشروط المحددة بخصوص أنواع الكحول المصنوعة من الخمر .