الفرع الرابع — تحسين أصناف الخمور
المادة 11
كل منتج للخمور المعدة للاستهلاك العادي أو المحددة على أنها من الصنف الاعلى يقوم بتسويق غلته كلها أو بعضها ، ملزم بتقديم أداءات عينية من الكحول الناتج من الخمر وتناسب هذه الاداءات 10 ٪ من غلته المعبر عنها بكحول خالص مركز على أساس الدرجة الدنيا لخمور البلاد غير أنه يخفض المعدل المشار اليه أعلاه الى :
فيما يخص الاعناب المقطوفة أو أنواع العصير المستعمل لتحضير عصير العنب وفرز الخمور الحلوة الطبيعية المصنوعة من المشروبات الروحية ومن عصير العنب المعد لمنع الاختمار . % فيما يخص الاعناب المقطوفة المستعملة لانتاج عصير العنب المعد لمنع الاختمار عن طريق ايقاف التخمير المباشر بالكحول الناتج من الاعناب المقطوفة .