مرسوم رقم 64-354
· ج.ر عدد 63 لسنة 1964
معدَّل
مرسوم رقم 64-354 مؤرخ في 16 شعبان عام 1384 الموافق 21 ديسمبر سنة 1964 يتعلق بتنظيم موسم قطف العنب وصناعة الخمور لسنتي 64-1965
الفرع الثالث — توحيد أصناف الخمور
المادة 10
لا يجوز بحال من الاحوال أن تكون الدرجة الدنيا لخمور البلاد المخصصة أو غير المخصصة للتقطيع أقل من 10 درجات يحدد القدر الاقصى لحموضة الخمور المتبخرة حسب الحالات ب :
أ ) 90 0 غرام عن كل لتر بالنسبة للخمور التي هي في حيازة المنتجين والتجار بالجملة .
ب ) 100 غرام عن كل لتر بالنسبة للخمور التي في حيازة التجار بالتقسيط