مرسوم رقم 64-348
· ج.ر عدد 58 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-348 مؤرخ في 29 رجب عام 1384 . الموافق 4 ديسمبر سنة 1964 يتضمن اجراء احصاء جزئي لسكان بلديتي رويبة ومسعد 849
المادة 3
يتعين على المصالح التابعة لمختلف الوزارات في الصعيد المركزى وفى الصعيد المحلى أن تقدم مساعدتها التامة لهيئات الاحصاء من أجل انجاز العمليات .