مرسوم رقم 64-348
· ج.ر عدد 58 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-348 مؤرخ في 29 رجب عام 1384 . الموافق 4 ديسمبر سنة 1964 يتضمن اجراء احصاء جزئي لسكان بلديتي رويبة ومسعد 849
المادة 3
ينفذ هذا الاحصاء النموذجى المندوب الوطني للاحصاء