مرسوم رقم 64-344
· ج.ر عدد 55 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-344 مؤرخ فى 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 يتعلق باختصاصات وزير الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية
المادة 2
يقوم وزير الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية باعداد وتنفيذ سياسة الحكومة فى شؤون الوظيفة العمومية وحرر بالجزائر فى 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 احمد بن بلة نيابة كتابة الدولة للاشغال العمومية