مرسوم رقم 64-332
· ج.ر عدد 58 لسنة 1964
معدَّل
مرسوم رقم 33264 مؤرخ في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 ، يتضمن تطبيق القانون رقم 64-170 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1964 على ضحايا كارثة عنابة . 829
المادة 9
تشمل المداخيل العادية :
مدخولات الاملاك العقارية .
الفوائد التي تنتجها الاموال المستثمرة ثمن المصالح والخدمات المختلفة المنجزة لحساب المصالح العمومية والمماثلة لها .
محصول بيع النشرات الرسمية للحكومة . -- وجميع المداخيل الأخرى التي لها صبغة سنوية ومستمرة .
و تشتمل المداخيل غير العادية على التبرعات والهبات التي تقبلها الحكومة لفائدة المطبعة ، والمحصولات من بيع الاملاك ، وبقايا الادوات وجميع المداخيل الاخرى