مرسوم رقم 64-332
· ج.ر عدد 58 لسنة 1964
معدَّل
مرسوم رقم 33264 مؤرخ في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 ، يتضمن تطبيق القانون رقم 64-170 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1964 على ضحايا كارثة عنابة . 829
المادة 6
إن قواعد القانون الاساسي وكيفية دفع الاجور قابلة التطبيق على الموظفين الرؤساء والمستخدمين ، يبقى العمل جاريا بها مؤقتا حسب ما جاء في القرار المؤرخ في 17 يونيو سنة 1957 المعدل ، وستعدل وتتمم هذه القواعد ولاسيما كيفية دفع الاجور بمقتضيات ستصدر فيما بعد بناء على التشريع الخاص بالعمل والنافذ المفعول