المادة 5
يعين المدير بموجب قرار يصدره الكاتب العام للحكومة ، ويكلف المدير بتحضير ميزانية المطبعة الرسمية و بتنفيذها ويعرض مشروع الميزانية شهرين قبل نهاية الميزانية الجارية على نظر مجلس الاشراف الذي يمكنه أن يدخل عليه جميع التعديلات التي يراها مجدية النفع .
يتولى المدير المصاريف ويضع أوامر الاداء ورسوم المداخيل.
ويقوم بالتوظيف بالمطبعة متمشيا مع القوانين والنظم النافذة المفعول .
ويمكنه بعد موافقة الكاتب العام للحكومة أن يفوض امضاءه لواحد أو أكثر من مساعديه ويمثل المطبعة لدى العدالة وفي جميع عقود الحياة المدنية .
يخلفه نائبه في مهامه أثناء غيابه • الجمعة 6 شعبان عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 847
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 69-97 (ج.ر عدد 59 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 5 من المرسوم رقم 64-332 مكرر المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 كمايلي