المادة 3
يجتمع مجلس الاشراف باستدعاء من رئيسه أو بطلب من اثنين من أعضائه وبناء على تقرير المدير يجرى المداولات حول القضايا العامة للمطبعة ويضع تصميم التنظيم ويحدد الجدول الخاص بالمستخدمين كما يعد القانون الاساسي وكيفية دفع الاجور لمستخدمى المطبعة ويعرضهما على الكاتب العام للحكومة قصد المصادقة عليهما ، هذا ويصادق على مشاريع شراء العقارات أو بيعها وعلى الصفقات وعقود الكراء وعلى شراء الادوات وبيعها أما العمليات التي يفوق قدرها 20,000 دج تعرض من قبل على وزير الاقتصاد الوطني للموافقة عليها .
ويضع المجلس المذكور الميزانية ويحدد الحسابات ويعرض هذه الوثائق على الكاتب العام للحكومة للموافقة عليها ويقبل أو يرفض التبرعات والهبات التي تقدم للمطبعة دون تكليف ولا شرط