مرسوم رقم 64-332
· ج.ر عدد 58 لسنة 1964
معدَّل
مرسوم رقم 33264 مؤرخ في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 ، يتضمن تطبيق القانون رقم 64-170 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1964 على ضحايا كارثة عنابة . 829
المادة 2
يمارس الوصاية الاداية على المطبعة الرسمية الكاتب العام للحكومة ، رئيس مجلس الاشراف المحدث بموجب القرار المؤرخ في 3 يوليو سنة 1964 المشار اليه أعلاه .