مرسوم رقم 64-332
· ج.ر عدد 58 لسنة 1964
معدَّل
مرسوم رقم 33264 مؤرخ في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 ، يتضمن تطبيق القانون رقم 64-170 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1964 على ضحايا كارثة عنابة . 829
المادة 20
بنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويصبح نافذ 848 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 شعبان عام 1384 المفعول ابتداء من أول يوليو سنة 1964 و حرر بالجزائر في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 .
احمد بن بلة استدراك