مرسوم رقم 64-332
· ج.ر عدد 58 لسنة 1964
معدَّل
مرسوم رقم 33264 مؤرخ في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 ، يتضمن تطبيق القانون رقم 64-170 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1964 على ضحايا كارثة عنابة . 829
المادة 17
تدفع رؤوس الاموال الجارية وكذا المبالغ المخصصة لصندوق الاموال الاحتياطية الى الخزينة او الى حساب جار بريدي .
يمكن للعون المحاسب أن يفتح حسابا جارياً في البنك ليتأتى له سحب الشيكات المصرفية أو أداء مصاريف بواسطة حوالات مصرفية