مرسوم رقم 64-332
· ج.ر عدد 58 لسنة 1964
معدَّل
مرسوم رقم 33264 مؤرخ في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 ، يتضمن تطبيق القانون رقم 64-170 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1964 على ضحايا كارثة عنابة . 829
المادة 16
يخصص الفائض الحاصل من المداخيل والناتج في نهاية كل ميزانية على وجه الاسبقية :
بتأسيس صندوق الاموال الاحتياطية الذي يحدد مبلغه الاقصى ب 50 ٪ من مجموع الفائض ولا تعد الاموال الاحتياطية الا لسد العجز الذي يحدث فيما بعد وتمويل صندوق التجديد على الاخص بتأسيس صندوق لتوسيع المطبعة حسب برنامج يصادق عليه الكاتب العام للحكومة .
- باداء الديون المترتبة على المطبعة وذلك قبل تاريخ حلولها.
بتخفيض الاسعار المعمول بها .