مرسوم رقم 64-332
· ج.ر عدد 58 لسنة 1964
معدَّل
مرسوم رقم 33264 مؤرخ في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 ، يتضمن تطبيق القانون رقم 64-170 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1964 على ضحايا كارثة عنابة . 829
المادة 13
يتولى المدير عمليات الشراء والبيع . وكل عملية يتجاوز قدرها 5000 دج تعرض من قبل على مجلس الاشراف للموافقة عليها ولا يراعى الشرط هذا فيما يخص المصاريف العادية .