مرسوم رقم 64-332
· ج.ر عدد 58 لسنة 1964
معدَّل
مرسوم رقم 33264 مؤرخ في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 ، يتضمن تطبيق القانون رقم 64-170 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1964 على ضحايا كارثة عنابة . 829
المادة 11
يتولى مدير المطبعة الرسمية مهام الآمر بصرف النفقات ويكلف بهذه الصفة باثبات حقوق المؤسسة ورسوم الاستخلاص المتعلقة بها وكذا بتصفية المصاريف والامر بصرفها ويسأل عن صحة الشهادات التي يسلمها .