المادة 10
تحتوى المصاريف العادية على :
مرتبات وأجور المستخدمين اصلاحات البنايات وصيانتها .
الإصلاحات البسيطة للأدوات وشراء قطع التبديل .
شراء الورق والورق الصلب (الكارتون) والمداد و الرصاص والمواد المختلفة والادوات الصغيرة أداء الضرائب الجبائية والتكاليف الاجتماعية وجميع المصاريف الاخرى ذات الصبغة السنوية والمستمرة أما المصاريف غير العادية فتحتوى على تشييد البنايات وشراء الأراضى والعمارات ، والمصاريف ذات الطابع الاستثنائي يحدث صندوق يحتوى على أموال التجديد تعادل 10 ٪ من القدر الإجمالى للمداخيل وتخصص لتجديد الآلات والقطع الهامة للآلات وسيارات الشحن