المادة 9
تقوم كل مقاولة ، واستغلال ، أو مؤسسة منصوص عليها في الفقرة أ من المادة الاولى اعلاه ، وفي غضون الخمسة عشر يوما الاولى من كل ثلاثة أشهر باعلام صندوق التعاون الثلاثاء 3 شعبان عام 1384 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 841 للتأمينات الاجتماعية الفلاحية التي تنتمي اليه ، عن كل المعينين الداخلين في حساب مبالغ الحصص المتعلقة بالثلاثة | أشهر الجارية وتحقيقا لهذا الغرض يجب استعمال :
أما الجداول المعدة من قبل الصندوق والتي يبين فيها : 1 رقم تسجيل كل مؤمن عليه ، 2 لقبه واسمه ، 3 مدة العمل ، موضحة الايام والساعات التي قام بها - المعنى خلال الشهور الثلاثة ، Σ جزء الأجر الذي لا يتجاوز الحدود القصوى المذكورة فيما بعد والتي حسبت على أساسها في المقاولات والمزارع الاشتراكات المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه
ه - الملاحظات التي يكون من المناسب بيانها وأما جميع المستندات التي يحدد الصندوق المركزى قائمة بها والتي يمكن أن تتضمن المعلومات المتقدمة .