مرسوم رقم 64-331
· ج.ر عدد 57 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-331 مؤرخ في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 يتعلق بتمويل تكاليف التأمينات الاجتماعية الفلاحية 8390
المادة 6
ان المتدرب المرتبط بعقد التدرج الذي لا يتقاضى أى أجر نقدى انما ينتفع فقط بتكوين مهني تتولاه المؤسسة لا يكلف بأداء الاشتراك في هذه الحالة فان اشتراكات المؤسسة أو الاستغلال تكون محددة بمعدل 4 ٪ من الحد الادنى للاجر المضمون المرعى الاجراء .