المادة 22
يجب على منظمات التأمينات الاجتماعية الفلاحية متابعة المكلف لاستعادة الاعانات التي صرفت من قبلها للأشخاص المستفيدين من المقتضيات المطبقة في مسائل التأمينات الفلاحية وذلك عندما تكون الاشتراكات التى حل أجل دفعها قبل تاريخ وقوع الخطر أو تسديد الاعانات قد جرى أداؤها بعد ذلك التاريخ ، وعلى كل ، فان تلك الاعادة لا يجوز استعادتها الا في الحالة التى تكون فيها مبلغ الاعانات المدفوعة أو الواجب دفعها قد تجاوز الاشتراكات واضافات التأخير المدفوعة بعنوان المستفيد من تلك الاعانات .