المادة 21
ان لم يقدم رب العمل أو المقاول أو الاستغلال أو المؤسسة المكلفون بالتأمينات الاجتماعية الفلاحية ، الاثباتات اللازمة المتعلقة بالرقم الحقيقى للاشتراكات الواجبة الاداء أو أن لم يقده وا التصريح عن ذوي الاجور أو المستفيدين من التأمينات الفلاحية في الآجال المنصوص عليها في المادة 9 المشار اليها ، ا فيجرى تحديد الاشتراكات بصورة اجمالية حسب الكيفيات الواردة فيما بعد فيجرى تعيين ذلك التقدير اما بناء على الدفعات التي جرى أداؤها بعنوان مدد الثلاثة أشهر السابقة .
واما بالنسبة لجميع العناصر الأخرى ولا سيما الاتفاقات - | الجماعية التجارى بها العمل ، واما عند عدم وجود تلك المعلومات الثلاثاء 3 شعبان عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 743 فيعتمد على الاجور المتعامل بها في المنطقة المعتبرة .
يجرى تحديد مدة الاستخدام بالاستناد لتصريحات المعنيين بالامر أو بمعدل المدة الوسطى لاستخدام اليد العاملة في المنطقة مع تحديد العناصر اللازمة لاعداد تلك التقديرات من قبل الصندوق المركزى لكل صندوق تعاوني ويصادق عليها من قبل وزير الفلاحة • يجرى تطبيق التقدير الاجمالى من قبل الصندوق الاقليمي اما مباشرة من قبله أو بناء على طلب مفتش أو مراقب القوانين الاجتماعية للفلاحة • يجب تبليغ ذلك التقدير الاجمالى الى المكلفين على شكل انذار يوجه برسالة مضمونة حسب الكيفيات المنصوص عليها في المقطع 3 من المادة 14. من قانون 30 ديسمبر سنة 1952