مرسوم رقم 64-331
· ج.ر عدد 57 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-331 مؤرخ في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 يتعلق بتمويل تكاليف التأمينات الاجتماعية الفلاحية 8390
المادة 20
ان الاشتراكات المدفوعة بدون موجب قانوني عن شخص غير خاضع لتشريع التأمينات الفلاحية لا يجوز اعادتها للمعنى بالامر الذي جرى انضمامه بناء على طلبه أو اذا كان قد استفاد من الاعانات .
لا يقبل طلب الاعادة الا اذا قدم خلال أجل سنة واحدة ابتداء من تاريخ التأدية الحاصلة خطأ