المادة الأولى
تجرى تغطية تكاليف التأمينات الاجتماعية الفلاحية باقتطاع مبلغ اشتراك يعادل ستة بالمائة من الاجر المدفوع عند كل دفع راتب ، وذلك :
أ 4 % على عاتق المزارع من أى نوع أو شكل قانوني ، ومن المؤسسات الصناعية التقليدية القروية والنقابات الفلاحية ومنظمات التعاون الاجتماعي الفلاحي وصناديق القرض الفلاحي التعاوني وبصورة عامة من جميع المجموعات المهنية الفلاحية المؤسسة بصورة نظامية ب – 2 ٪ على عاتق جميع العمال والمستخدمين الذين يمارسون نشاطا لأية مدة كانت في ضمن المؤسسات المشار اليها في الفقرة المتقدمة .