المادة 17
يجرى عند انقضاء كل ثلاثة أشهر ميلادية ضبط الحساب للتثبيت من مجموع الاجور المقبوضة خلال تلك المدة ولهذه الغاية ، يجرى تعيين مجمل الاجور المدفوعة منذ أول يوم من الاشهر الثلاثة ويجرى من ثم حساب اشتراك التأمينات الاجتماعية استنادا على ذلك المجمل ضمن حدود الرقم الاعلى المعتبر أساساً عن مدة الثلاثة أشهر وذلك وفقا للمادة 114 أعلاه ، والفرق الحاصل بين مبلغ الحصص الواجبة الاداء عن مجموع الاجور المسددة خلال الثلاثة أشهر ومبلغ الحصص الجارية تأديتها برسم تلك الفترة يكون موضوع تصفية بصفة مشروعة والاشتراك الذى جرت تصفيته على هذه الطريقة يؤدى فى نفس الوقت مع الاشتراك الخاص بالدفعة أو التسبيق على الثلاثة أشهر الاخيرة .
في حالة التعيين أو الاعفاء أو ترك المؤمن عليه عمله باختياره خلال الثلاثة أشهر تجرى تصفية الحساب حين التأدية الاخيرة وذلك بتبديل الحد الاعلى للثلاثة أشهر مع الحد المنخفض الذي يجرى تعيينه وفقا للشروط المنصوص عليها بالمادة 15 أعلاه ليمكن حساب نقصان مدة الاستخدام الذى حصل أثناء مدة الثلاثة أشهر ان الفرق الحاصل بين مبلغ الاشتراكات الواجبة عن مجموع الاجور المدفوعة خلال سنة ميلادية في حدود المبلغ السنوى الاقصى الناتج عن المادة 14 أعلاه ومبلغ الاشتراكات الجارى تأديتها فعلا خلال نفس السنة الميلادية المذكورة ، | يجرى دفعه في غضون الخمسة عشر يوما من السنة الميلادية التالية ، وفى حالة ايقاف العمل أو تبديل رب العمل خلال السنة فيجرى تصفية الحساب حين تأدية الاشتراكات المتعلقة بالدفعة الاخيرة .