مرسوم رقم 64-331
· ج.ر عدد 57 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-331 مؤرخ في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 يتعلق بتمويل تكاليف التأمينات الاجتماعية الفلاحية 8390
المادة 16
فيما يتعلق بالمؤمنين الذين يشتغلون بصورة انتظامية في وقت واحد بالنسبة لعدة أرباب عمل ، يجرى تحديد حصة الاشتراك المترتبة على كل من أرباب العمل من مبلغ الاشتراكات بنسبة الاجور التي جرى تأديتها وفقا للحد الاقصى المنصوص عليه في المادة 14 أعلاه